الضحاك

39

الآحاد والمثاني

قضى تفثه وتم حجه " . قال المصنف : وفي هذا دليل على أنه إن أفاض قبل الإمام فقد تم حجه . وحديث رقم 3153 وهو عن حديث أم هانئ قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى بشراب فشرب ثم ناولني فشربت منه قلت : يا رسول الله إني قد أذنبت ذنبا فاستغفر لي قال : " لا يضرك " قال المصنف : فدل على أنه إذا كان قضاءا من رمضان فقد ضرها والضر فساد الصوم ، فإما بالبدل والاستغفار وأما البدل والكفارة ودل على أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا أثم عليه ولا قضاء . وحديث رقم 3184 وهو عن حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . قال المصنف : وحديث فاطمة بلا سكنى ولا نفقة خبر ثابت جهة النقل يجب العمل به . وحديث رقم 3423 عن حديث سلامة بنت معقل قالت : قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من حباب بن عمرو وأخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك . . . فبعث إلى وليها فقال : أعتقوها . . قال المصنف : فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق . ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لأن عبد الرحمن أحد من ورثها